الثلاثاء، 29 أبريل 2014

دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005


منقول من الرابط التالي:

شبكة قناة الشروق



دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005


صدر دستور جمهورية السودان لسنة 2005م، بعد اجازته من البرلمان السوداني، وتوقيع رئيس الجمهورية عليه، منطلقاً من اتفاقية السلام الشامل الموقعة في يناير من العام 2005، ومستهديا بدستور السودان لعام 1998م. 
مقدمــــــــــــةنحن شعب السودان، حمداً لله العظيم الذي وهبنا الحكمة والإرادة لإنجاز اتفاقية السلام الشامل التي وضعت حداً قاطعاً لأطول نزاع في القارة الأفريقية، وبعد اجتيازنا للعواقب المأساوية التي نجمت عن ذلك النزاع المنهك، وإدراكاً منا للتنوع الديني والعرقي والإثني والثقافي في السودان، والتزاماً منا بإقامة نظام لا مركزي وديمقراطي تعددي للحكم يتم فيه تداول السلطة سلمياً، وبإعلاء قيم العدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات، والتزاماً منا بضرورة التوجه بالحكم في المرحلة المقبلة من مسيرتنا السياسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وتوطيد التوافق الاجتماعي، وتعميق التسامح الديني، وبناء الثقة بين أهل السودان جميعاً، والتزاماً باتفاقية السلام الشامل الموقعة في يناير 2005 واستهداءً بدستور السودان لعام 1998، والتجارب الدستورية السابقة منذ الاستقلال، والتجارب الأخرى ذات الصلة، وتقديراً لمؤتمرات الحوار ومبادرة الحوار الشعبي الشامل واتفاقيات السلام والمصالحة الوطنية، خاصة اتفاقية القاهرة الموقعة في يونيو 2005 وتباشير الاتفاقيات الأخرى المنهية للنزاعات في البلاد، نعلن بهذا اعتمادنا لهذا الدستور قانوناً أعلى تُحكم به جمهورية السودان خلال الفترة الانتقالية ونتعهد باحترامه وحمايته.
الفهرس:الباب الأول: الدولة والدستور والمبادئ الموجهة
الباب الثاني: وثيقـــة الحقــوق
الباب الثالث: السلطة التنفيذية القومية
الباب الرابع: الهيئة التشريعية القومية
الباب الخامس: أجهزة القضاء القومي
الباب السادس: النيابة العامة والمحاماة
الباب السابع: الخدمة المدنية القومية
الباب الثامن: المؤسسات والمفوضيات المستقلة
الباب التاسع: القوات المسلحة، أجهزة تنفيذ القانون والأمن الوطني
الباب العاشر: العاصمة القومية
الباب الحادي عشر: حكومة جنوب السودان
الباب الثاني عشر: الولايات ومنطقة أبيي
الباب الثالث عشر: المسائل المالية والاقتصادية
الباب الرابع عشر: حالة الطوارئ وإعلان الحرب
الباب الخامس عشر: الإحصاء والانتخابات
الباب السادس عشر: حق تقرير المصير لجنوب السودان
الباب السابع عشر: أحكام متنوعة
 
للتعرف على محتويات الدستور إضغط على رابط  شبكة قناة الشروق

هناك 7 تعليقات:

  1. صنع هذا الدستور على عجالة لخدمة أجندة محددة لأجل فصل الجنوب، ولم يحظى بمشاركة شعبية وأقر بمعزل من الأحزاب السودانية..
    وإحتوى على كثير من الأخطاء من حيث البنية والتخطيط والبنود التفصيلية.
    أهم ما يعيبه أنه إحتوى على تفاصيل إجرائية في ثنايا نصوصه.

    نأمل مشاركتكم الفعالة.

    ردحذف
  2. مر السودان بعدة تجارب دستورية نود أن نسردها سرداً مقتضباً، لنعيد تهيئة أنفسنا للخوض في التجربة بشكل أعمق لاحقا، وفيما يلي أهم هذه التجارب:
    1953 دستور الحكم الذاتي
    دستور إنتقالي أو مؤقت في طبيعته، وضعه المستعمر الإنجليزي لتأسيس حياة برلمانية جديدة في السودان قبل الإستقلال، مستمد بالكامل من واقع الحكم الإنجليزي للسودان والتقسيم الجغرافي الإستعماري.
    1956 الدستور المؤقت
    دستور إنتقالي أو مؤقت في طبيعته، وضع مباشرة بعد الإستقلال، وأقر أن يظل العمل ساريا بأحكام دستور الحكم الذاتي بإجراء بعض التعديلات الطفيفة.
    1964 الدستور المؤقت
    دستور إنتقالي أو مؤقت في طبيعته، وضع عقب ثورة أكتوبر 1964م. وهو امتداد طبيعي لدستور 1953 قد اجري عليه فقط بعض التعديلات ، لم يلبي تطلعات الثورة حينها، وأقر إجراء انتخابات تسفر عن جمعية تأسيسية ، وتضمن قرار إجراء انتخابات في المديريات الشمالية بمعزل عن المديريات الجنوبية الثلاث بدعاوي الحرب.
    وكانت الممارسة الدستورية غير مستقرة أدت في مرحلة ما إلى حل الجمعية التأسيسية، وحل الدستور بطرد نواب الحزب الشيوعي من البرلمان، وتأزم مشكلة الجنوب ،
    1969 الأوامر العسكرية
    بقيام جعفر نميري بإنقلاب 25 مايو 1969 أصدر الأوامر العسكرية تباعا في حل البرلمان والحكومة والأحزاب وإلغاء الدستور.
    1973 دستور السودان الدائم
    أرسى هذا الدستور للإستبداد السياسي المايوي، وبالتالي تأزم المشهد السياسي وقيام الحركات المسلحة كإعلان الحركة الشعبية بقيادة جون قرنق في سنة 1983، وتلاه التضخم الإقتصادي.
    1985 دستور السودان الانتقالي
    دستور إنتقالي أو مؤقت في طبيعته، وضع عقب ثورة أبريل 1985م، وضع في ظل المتناقضات والمناكفات الحزبية، ولم يتجه لحل القضايا الوطنية في فترة الديمقراطيات ،
    1989 المراسيم الدستورية
    بعد قيام إنقلاب عمر البشير على السلطة أو بما يعرف بثورة الإنقاذ الوطني في 30 يونيو 1989، قضي علي جميع المؤسسات السياسية والدستورية ، وتم حكم السودان عن طريق مجلس عسكري بموجب مراسيم دستورية بلغت أربعة عشر دستورا، ووفقاً لهذه المراسيم يجمع رئيس الجمهورية بين منصبه "منصب شرفي" ومنصب رئيس الوزراء.
    1998 الدستور
    صدر دستور 1998 لتجسيد المشروع الحضاري للحركة الاسلامية اومعبراً عن تطلعاتها وأشواقها في الهيمنة وإحتكار السلطة. وفي أواخر عام 1999 تم حل البرلمان،

    2005 الدستور الانتقالي
    وضع هذا الدستور ليخدم به اتفاقية نيفاشا وفصل الجنوب عن السودان، وطرحت به شعارات للحقوق والحريات قصد منها طمأنة المتمردين حتى تطبيق إتفاقية نيفاشا . وفقد الدستور الحرفية في صياغة الدستور وإحتوى على كثير من التفاصيل الإجرائية. وأكد على تحكم المؤتمر الوطني واجهة الحركة الإسلامية على مفاصل الحكم والإقتصاد وإقتسام ثروة البترول، وفيه أيضاً يجمع رئيس الجمهورية بين منصبه الشرفي ومنصب رئيس الوزراء.

    ردحذف
  3. بسم الله الرحمن الرحيم

    أسباب الفشل

    السلام عليكم،
    بقراءة التجارب الدستورية في السودان نجد أنفسنا أمام أزمة حقيقية ألا وهي "فشل التجربة الدستورية في السودان"،
    وتبسيطاً للرأي ساسرد أسباب الفشل مجردة وبدون حشوات إنشائية، حتى تكتكمل لدينا الصورة دون تشويش:
    • غلبت صفة "الدستور المؤقت" على جميع التجارب الدستورية، حيث يتم صياغة الدستور لخدمة ظرف تاريخي محدد
    • يتم صياغة الدستور لإعلاء سلطة فيئة معينة، وإقصاء السواد الأعظم من أبناء الشعب السوداني من الحكم،
    • الانقلابات العسكرية كرست الحكم بيد فيئة محددة، وتكتلت حول روابط عرقية تجد بينها إلفة من نوع ما،
    • لم يتح للشعب السوداني المشاركة في صياغة الدستور بشكل مباشر أو غير مباشر، ولم يستفتى عند إجازة الدستور
    • أسست الدساتير جميعها لما يعرف بقوى الهامش، فنجد الإستثناء العرقي والجغرافي والفئوي قد غلب على معظمها
    • تم صياغة الدساتير بإستنساخ التجارب الدستورية الفاشلة التي سبقتها،
    • تواطؤ التنظيمات التاريخية مع "من يحكم حينها" عند صياغة الدستور،
    • سلطة المستعمر ونظرته الإستعلائية ظلت ماثلة بإشكال مختلفة.


    للتعليق، ويتبع...

    ردحذف
  4. الهرم التشريعي
    الهرم التشريعي هو ترتيب القواعد القانونية أو الأدوات التشريعية من الأعلى إلى الأدنى وفقا لقوتها والجهة المنوط بها إصدارها.
    عناصر الهرم التشريعي:
    1. الدستور
    2. القانون
    3. السياسات واللوائح
    4. العناصر التشريعية المكملة
    نظرتنا في "السودان وطن الشباب" (مطروح للنقاش)
    1. يظل الدستور هو المرجعية العليا، فلا تتعارض عناصر الهرم التشريعي الأدنى مع نصوص الدستور، وتلتزم به كل القوانين والأحكام الأدنى مرتبة في الهرم التشريعي
    2. يأتي الدستور في قمة الهرم التشريعي حيث يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة) ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري) وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية) وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.
    3. ويشمل الدستور اختصاصات السلطات المركبة للدولة (التشريعية والقضائية والتنفيذية والأمنية ورئاسة الدولة).
    4. يتخذ الدستور صفة "الجمود" من حيث إمكانية التعديل، فلا يجوز إصدار أو تغيير أو إضافة نص إلى الدستور أو تعطيله بشكل كلي أو جزئي أو إلغاءه إلا من قبل الجهة المنوط بها إصدار الدستور، وفق ضوابط محددة، وذلك لحفظ الدستور من تلاعب السلطات التشريعية أو التنفيذية أو الرئاسية،
    5. يتم سن الدستور بالجمع بين الاستفتاء الشعبي والجمعية التأسيسية، حيث تتولى الجمعية المنتخبة من الشعب وضع نصوص الدستور، بعد مناقشة أحكامه مناقشة كاملة تفصيلية، ثم يطرح للإستفتاء الشعبي.
    6. تتم إجراءات صياغة الدستور وفق الخطوات التالية:
    ‌أ- مقترح الدستور: من الشعب أو ممثلي الشعب أو السلطات التنفيذية أو التشريعية أو رئاسة الجمهورية
    ‌ب- صياغة الدستور: الجمعية التأسيسية أو لجنة مكلفة من قبلها من داخل البرلمان أو من جهة ذات إختصاص
    ‌ج- المصادقة على الدستور: الشعب هو الجهة الوحيدة المخولة بالإستفتاء على نصوص الدستور، ويسري مباشرة بعد إعلان نتيجة الإستفتاء
    ‌د- الإعلان: بالنشر، وبإعلان رؤساء السلطات (رئيس الدولة، ورئيس الجمعية التأسيسة، ورئيس الوزراء، ورئيس السلطة العدلية، ورئيس مجلس الأمن)
    7. يتبع الهرم التشريعي العناصر التشريعية المكملة للدستور والقوانين اواللوائح، وهي كالتالي:
    ‌أ- عناصر تخضع لأحكام الدستور وفي مرتبة مساوية لمرتبة القانون
    • المعاهدات الدولية بإسم السودان،
    • قرارات رئيس الجمهورية
    ‌ب- عناصر تخضع لأحكام القانون وفي مرتبة مساوية لمرتبة اللوائح
    • المعاهدات الدولية بإسم السلطات المختصة أو الجهات التابعة (مثال معاهدات وزارة الصحة)،
    • قرارات السلطات فيما يخص الجهات التابعة لكل سلطة
    ‌ج- عناصر تخضع لأحكام اللوائح المنظمة
    • المعاهدات المحلية بإسم الجهات التابعة المختصة (مثال إتفاقيات التعاون بين الوزارات)،
    • السياسات والإجراءات المنظمة.
    8. ينص الدستور على كيفية إصدار التشريعات والأحكام الدستورية، والقوانين، واللوائح، والعناصر التشريعية المكملة. وينص على مرتبتها التشريعية وقوتها، ونفاذها.

    ردحذف
  5. أطمح في إقراركم للهرم التشريعي المقترح،
    عدم وجود هرم تشريعي واضح يعرضنا للتجارب الدستورية السابقة حين يأتي عسكري مغامر أو حزبي مخادع ويستولي على السلطة بدون وجه حق.
    بإقرار هذا الهرم التشريعي يظل الشعب هو المالك الأول للسلطة ولن تنزع منه إلا بقوة الشعب.
    أو يعرضنا إلى خيبة الدستوريين العظماء الذين أقروا دستوراً مثل دستور جمهورية السودان لسنة 2005م، حين إختلط الدستور بالقانون واللوائح. ويفعل فينا من يشاء

    ردحذف
  6. فأن موقع الإرادة الشعبية مهما وأساسيا في عملية بناء دولة الدستور والقانون، وعملية بناء الدولة الحديثة القائمة على أسس تلك المعايير الدستورية، يجعل من تلك المؤسسات التي تشكل بمجموعها الحكومة أدوات منفذة للإرادة الشعبية، وبذلك تتخلص من هيمنة شخص الحاكم أو المؤسسة الحاكمة، كما يلغي عملية حصر السلطة في مؤسسة أو جهة واحدة.

    ردحذف
  7. Is Titanium a Metal Metal - Home | TITAN-ART.com
    Titanium is titanium phone case a metal alloy titanium tools made from a metal alloy with babyliss pro titanium straightener an iron core and an intense heat. The titanium grey aluminum core ford ecosport titanium also contains an alloy of

    ردحذف